أخبار العرب والعالم

بقرار وزاري.. منع الوافدين والخليجيين من ممارسة العمل الحر في الكويت

عربي ودولي

1256

15 سبتمبر 2025 , 10:39ص

alsharq

الكويت

الدوحة – موقع الشرق

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قراراً وزارياً بشأن تنظيم الأعمال الحرة في الكويت، والتي عرفها في القرار بأنها الأعمال التجارية التى يُباشرها أصحابها دون توافر محل أو مكتب خاص فيها، وحددها بـ120 نشاطاً

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية فقد منع الوافدين والخليجيين من ممارسة العمل الحر «مؤسساً» أو «شريكاً» أو «مديراً»، وجعل ممارسة الأنشطة الحرة حصراً للكويتيين، وحدد القرار مدة ترخيص الأعمال الحرة بمدة 4 سنوات بدلاً من سنة.

وجاء في قرار وزارة التجارة أنه يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة الشروط التالية وفقا لصحيفة القبس الكويتية:

– أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد.

– أن يكون مؤسس الشركة هو نفسه مدير الشركة، شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، ولا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

– ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.

– أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقاً بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لآخر تحديث.

– موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً.

– توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

– عدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص.

– أي مستندات أخرى يصدر عنها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

مدة إصدار الترخيص

حددت وزارة التجارة مدة إصدار الترخيص بأربع سنوات، ويسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقاً للشروط التالية:

1. أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة.

2. أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة.

أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

وبين قرار «التجارة» أن إصدار الترخيص للشركات المشار إليها في المادة السابقة لوزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة النافذة الواحدة، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة.

ونبّه القرار صاحب الترخيص المستفيد من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 وتعديلاته الخاص في عملية صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد ودعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الاهلي في دولة الكويت أصحاب المهن والحرف، أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنوياً بالمستندات التالية:

1. كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.

2. بيانات مالية سنوية.

3. حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل

الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.

4. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

مساحة إعلانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى