جمعية تحصل 12 مليونا لبناء مسجد على أرض حكومية

ولم تكتفِ الجمعية بذلك بل وضعت لوحة إعلانية دعائية على الأرض التابعة للوزارة بجنوب جدة، التي تصل مساحتها لأكثر من 7 آلاف م2، وبدأت في جمع الأموال وتحصلت على نحو 12 مليون ريال من عموم المتبرعين.
وعلمت «الوطن» أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لم تسلم تلك الأرض للجمعية التي اعتدت عليها دون وجه حق، ونفذت غايتها في جمع التبرعات على أرض لا تملكها.
الدعاية والتبرع
كانت بعض الجمعيات أقدمت في الآونة الأخيرة على جمع التبرعات وجمع الأموال من المواطنين لغرض بناء وترميم المساجد وإيصال الخدمات لها، ومارست التحايل على المتبرعين بإيهامهم بحصولها على تصريح بجمع التبرعات رغم عدم منحهم الموافقة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وسبق وأن أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مناسبات مختلفة عن مخالفة عديد من الجمعيات بالدعاية والتبرع لبناء المساجد من دون الحصول على تراخيص الوزارة أو موافقتها.
الترخيص الرسمي
من جانبهم، أوضح قانونيون، أن هذه الظاهرة بدأت تزداد في وسائل التواصل وأخذت في الانتشار، مطالبين بضرورة توجيه المتبرعين إلى القنوات الرسمية والموثوقة لضمان وصول تبرعاتهم إلى بيوت الله بأمان وشفافية، بعيدًا عن أي تحايل أو مخالفة.
وشددوا على المتبرعين وفاعلي الخير بعدم التبرع لحسابات بنكية شخصية، أو حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تعرض بوضوح وشفافية رقم الترخيص الرسمي الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو الهيئة العامة للأوقاف.
وأكدوا أن نظام جمع التبرعات، يعاقب الشخص ذا الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته.
عقوبات لمخالفة جمع التبرعات
– غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً
– إبعاد المخالف من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته
– تعاقب الجهة غير المرخَّص لها بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.
– تعاقب الجهة المرخَّص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بطريقة مخالفة بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال
– لا يجوز للجهة المرخَّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.
– تعاقب الجهة المخالفة بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار.
– تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخَّص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، تضاعف في حال تكرار المخالفة.
– تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.




